22.9 تقييم العطاءات .9 تقييم العطاءات
22.9.5 عدم أهلية مقدم العطاء
يجب على الوكالة إخطار أي مقدم عطاء يتم رفض السماح له بالمشاركة أو استبعاده من المشاركة في العقود العامة كتابةً (§ 2.2-4357 ، قانون فرجينيا). يجب على الوكالة قبل إصدار قرار خطي بعدم الأهلية أو عدم الأهلية أن تقوم بما يلي:
- إخطار مقدم العطاء كتابةً بنتائج التقييم.
- الإفصاح عن الدعم الوقائعي للقرار.
- إتاحة الفرصة لمقدم العطاء للاطلاع على أي مستندات تتعلق بالقرار، إذا طلب مقدم العطاء ذلك في غضون خمسة (5) أيام عمل بعد استلام الإشعار.
يجوز لأي مقدم عرض أن يطعن في قرار الوكالة عن طريق تقديم معلومات داحضة في غضون عشرة (10) أيام عمل بعد استلام إشعار القرار. يجب أن تصدر الوكالة قرارها الخطي بعدم الأهلية أو عدم الأهلية بناءً على جميع المعلومات التي بحوزتها، بما في ذلك أي معلومات داحضة، في غضون خمسة (5) أيام عمل من تاريخ استلام الوكالة لهذه المعلومات الداحضة.
إذا أظهر تقييم الوكالة أنه ينبغي السماح لمقدم العطاء بالمشاركة في عملية الشراء، تقوم الوكالة بإلغاء إجراء إسقاط الأهلية. إذا أظهر تقييم الوكالة أنه ينبغي رفض الإذن لمقدم العطاء بالمشاركة، أو ينبغي استبعاده من المشاركة في عملية الشراء، تقوم الوكالة بإخطار مقدم العطاء. يجب أن يوضح الإشعار أساس القرار، والذي يجب أن يكون نهائيًا ما لم يستأنف مقدم العطاء القرار في غضون عشرة (10) أيام من استلام الوكالة للإشعار عن طريق رفع دعوى قضائية على النحو المنصوص عليه في § 2.2-4364 من قانون فرجينيا. إذا تقرر عند الاستئناف أن قرار الوكالة بعدم أهلية مقدم العطاء كان تعسفيًا ومتقلبًا أو غير متوافق مع دستور ولاية فرجينيا أو قانون الولاية أو اللوائح المعمول بها، فإن الانتصاف الوحيد هو استعادة الأهلية.
ابحث في الدليل عن طريق الكلمات المفتاحية أو المصطلحات الشائعة.