متصفحك لا يدعم جافا سكريبت!

الفصل 32 - إجراءات الاعتراض

32.3 رفض سحب المورد للعطاء/العرض .3 رفض سحب المورد للعطاء/العرض

إذا طلب أحد الموردين المحتملين الإذن بسحب العطاء ورفضت وكالة الشراء الإذن بسحب العطاء، يجب على الوكالة إخطار المورد خطياً مع ذكر أسباب قرارها. يعتبر قرار رفض سحب العطاء نهائيًا ما لم يستأنف المورد القرار في غضون عشرة (10) أيام عمل بعد استلام القرار عن طريق رفع دعوى في محكمة الدائرة المناسبة للطعن في قرار الوكالة.

إذا تقرر، عند الاستئناف، من خلال إجراء قانوني أن رفض الوكالة لطلب المورد سحب العطاء/العرض كان تعسفيًا أو متحيزًا، أو لا يتوافق مع دستور ولاية فرجينيا أو النظام الأساسي أو اللوائح، فإن الانتصاف الوحيد هو سحب العطاء. (§ 2.2- .4358 من قانون فرجينيا)

يجوز للمورّد الذي يُرفض سحب عطاء/عرض بموجب المادة 2.2-4358 من قانون فيرجينيا أن يرفع دعوى في محكمة الدائرة المناسبة للطعن في ذلك القرار، ولا يجوز نقضه إلا إذا أثبت المورّد أن قرار وكالة الشراء لم يكن ممارسة نزيهة للسلطة التقديرية، بل كان تعسفياً أو متقلباً أو لا يتوافق مع دستور ولاية فرجينيا أو قانون أو لائحة الولاية المعمول بها أو أحكام أو شروط الالتماس.