32.10 الإجراءات القانونية للطعن في الاحتجاج
يجوز لأي مورد على عقد تم التفاوض بشأنه على أساس مصدر وحيد أو على أساس طارئ كما هو منصوص عليه في المادة 2.2-4303 من قانون فرجينيا، الذي رُفض احتجاجه على إرساء العقد أو قرار إرساء العقد بموجب المادة 2.2-4360 من قانون فرجينيا، أن يرفع دعوى أمام محكمة الدائرة المناسبة للطعن في إرساء العقد. لا يُلغى قرار الجهة المشترية إلا إذا أثبت المورّد أن قرار الجهة المشترية لم يكن ممارسةً نزيهةً للسلطة التقديرية، بل كان تعسفيًا أو متقلبًا أو غير متوافق مع دستور ولاية فرجينيا أو القوانين أو اللوائح أو شروط وأحكام الالتماس. إذا تم منح الانتصاف الزجري، يجب على المحكمة، بناءً على طلب الوكالة المشترية، أن تطلب تقديم ضمان معقول.
يعتبر أي رفض احتجاج من قبل وكالة الشراء نهائيًا ما لم يستأنف مقدم العطاء أو العارض في غضون عشرة (10) أيام من استلام قرار الوكالة عن طريق رفع دعوى قضائية على النحو المنصوص عليه في §2.2-4364 من قانون فرجينيا.
ابحث في الدليل عن طريق الكلمات المفتاحية أو المصطلحات الشائعة.